فصل: باب حد الخمْر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام



.باب حدِّ السَّرقة:

الأصل في القطع، الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس قال تعالى: {وَالسارق وَالسارقَةُ فَاقْطَعُوا أيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كسَبَا نكالاً منَ الله وَالله عَزيزٌٌٌٌٌ حَكِيم}.
والسنة، ما يأتي من الأحاديث.
وأجمع عليه العلماء، استناداً إلى هذه النصوص.
والقياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلها كما أمر الله تعالى، حفظا للأنفس والأعراض والأموال.
ولذا نرى البلاد التي عملت بحدود الله ونفذت حدوده، استتب فيها الأمن ولو كانت ضعيفة العُدة.
ونرى الفوضى، وقتل الأنفس، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال، في البلاد التي حكمت القوانين رحمة بالجناة المعتدين، من جهلهم بالرحمة وموضعها، ولو كانت قوية متمدينة. فمضت حياتها ما ببن صلب ونهب.
الحديث الأول:
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ اللّه عَنْهُمَا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ مِجَنّ قِيمَتُهُ ثَلاَثة درَاهِمَ.
وفي لفظ: ثَمَنُهُ- ثَلاثَةُ درَاهِمَ.
الحديث الثاني:
عَنْ عَاِئشَةَ رَضي اللّه عَنْهَا: أنَّهَا سَمِعَتْ رَسولَ اللّه يَقُولُ: «تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبْعِ دِينَار فَصَاعِداً».
الغريب:
القطع: يراد به الأمر بالقطع.
قيمته: ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن.
الثمن: ما يقابل به المبيع.
المجن: بكسر الميم وفتح الجيم، بعدها نون مشددة، هو الترس الذي يتقى به وقع السيف مأخوذ من الاجتنان والاختفاء، لأن الفارس يختفي به، وكسرت ميمه، لأنه اسم آلة.
المعنى الإجمالي:
أمن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين.
فكان أن جعل عقوبة السارق الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، قطع العضو الذي تناول به المال المسروق، ليكفر القطع ذنبه.
وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، فيكثر العمل، وتستخرج الثمار فيعمر الكون وتعز النفوس.
ومن حكمته تعالى، أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد، ما يعادل ربع دينار من الذهب، حماية للأموال، وصيانة للحياة، ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار.
ما يستفاد من الحديث:
1- قطع يد السارق، والمراد بالسارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء وليس منه الغاصب والمنتهب والمختلس.
قال القاضي عياض رحمه اللّه: صان اللّه الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب، لان ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها.
وقد أجع المسلمون على قطع السارق في الجملة.
2- في الحديثين، أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة، ويأتي- قريبا- مذاهب العلماء في بيان النصاب.
3- قال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة.
4- للعلماء شروط في قطع يد السارق، تقدم بعضها:
وأهم الباقي أن يكون المسروق من حرز مثله، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحكام.
ومرجع الحرز، العُرْفُ. فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها.
وأن تنتفي الشبهة، فلا قطع من مال له فيه شبهة، كسرقة الابن من أبيه، أو الأب من ابنه، والفقير من غلة وقف على الفقراء، أو من مال له في شركة، وأن تثبت السرقة إما بإقرار من السارق معتبر، أو شاهدين عد لين.
5- لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى.
فالحدود كلها- على وجه العموم- رحمة ونعمة. فإن في المجموعة البشرية أفراد، أشْرِبَتْ نفوسهم حبَّ الأذى، وإقلاق الناس، وإفزاعهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأنه إذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة، اضطربت الأحوال، وخاف الناس، وتقطعت السبل ومن رحمته تعالى، أن جعل عقوبات تناسب هذه الجرائم ليرتدع بها المجرم وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانها.
ومن ذلك قطع يد السارق.
فهذا المعتدى الذي ترك ما أباح اللّه تعالى له، واستحسنه الناس من المكاسب الشريفة، التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالصالح العام، فأقدم على أموال الناس بغير حق، وأفزعهم وأخافهم، يناسبه في العقوبة أن تقطع يده، لأنها الآلة الوحيدة (لعملية الإجرام).
ولكنا- مع الأسف- ابتلينا بهذه الطوائف المتزندقة، التي عشقت القوانين الأوروبية الآثمة، تلك القوانين التي لم تحجز المجرمين عن إفسادهم في الأرض، وإخافة الأبرياء في بيوتهم وسبلهم.
عشقوا تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدة بغير ما أنزل الله تعالى عليهم، من العلاجات الشافية لهم، ولمن في قلبه مرض من أمثالهم، فلم تفلح، بل زادت عندهم الجرائم والمفاسد. لأن عقابهم وعلاجهم السجن، مهما عظمت المعصية، وكبر الإجرام.
والسجن يلذ لكثير من المفسدين العاطلين، الذين يجدون فيه الطعام والشراب، وفي خارجه الجوع والبطالة.
وبالتجارب وجدنا حكومتنا السعودية وفقها الله، لما حكمت- ولله الحمد- بالشرع الشريف، خفت عندها أعمال الإجرام، لاسيما سلب الأموال.
بينما غيرها من الأمم القوية، تعج بالمنكرات، وعصابات المجرمين، وقطاع الطرق والمهاجمين. أعاد الله المسلمين إلى حظيرة دينهم، والعمل بما فيه من الخير والبركة.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق.
فذهب الظاهرية: إلى أنه في القليل والكثير، مستدلين بقول الله تعالى {وَالسارِقُ وَالسًارِقَةُ فَاقطَعُوا أيْديَهُمَا} وهى مطلقة في سرقة القليل والكثير.
وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
وذهب جمهور العلماء: إلى أنه لابد في القطع من نصاب السرقة مستدلين الأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب.
وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها.
وأما حديث البيضة والحبل، فالمراد بذلك بيان سخف وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة.
فهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة، فيه التنفير، والتبشيع، وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة.
ثم اختلف الجمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه، على أموال كثيرة، نذكر منها القوي.
فذهب مالك، وأحمد وإسحاق: إلى أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عَرَض تبلغ قيمته أحدهما.
وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهبا، أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض، وبه قال كثير من العلماء، منهم عائشة، وعمر بن عبد العزيز، والأوزعي، والليث، وأبو ثور.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري: إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض.
استدل الإمام أحمد، ومالك، بما رواه أحمد ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا».
وكان ربع الدينار يومئذ، ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. رواه أحمد عن ابن عمر.
وكما في حديث الباب عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم: «قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم».
واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» فإنه جعل الذهب أصلاً يرجع إليه في النصاب.
ولا ينافي حديث ابن عمر، فإن قيمة الدراهم الثلاثة في ذلك الوقت ربع دينار، لأن صرف الدينار اثنا عشر درهماً.
واستدل أبو حنيفة واتباعه، بما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، وقد اختلف في قيمة هذه المجن، حتى جاء بما أخرجه البيهقى والطحاوي من حديث ابن عباس. أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.
وهذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته ثلاثة دراهم، فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم، فيجب الأخذ به وهو الأكثر.
وبما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاَ قطع إلا في عشرة دراهم» وضعف العلماء هذا الحديث.
واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال: وأصحها، ما ذهب إليه الجمهور، بل نقل فيه الإجماع، من أنها الكف التي تبتدئ من الكوع، فالآية الكريمة ذكرت قطع اليد، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، ومع هذا فقد بينتها السنة، فإن الله تعالى قال: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه فقط. ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن أول ما يقطع اليد اليمنى وبه قرأ ابن مسعود {فاقطعوا أيمانهما} فإن سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، هذا عند الجمهور. وذكروا أدلتهم في المطولات.

.باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها:

الحديث الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة:
عَنْ عَاِئشَةَ رَضي اللّه عَنْهَا: إنَّ قُرَيْشاً أهَمَّهُمْ شَأنُ الْمَخْزُومِيَّة التي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمَ فِيهَا رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم؟.
فَقَالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئ عَلَيْهِ إلا أسَامَةُ بْنُ زَيد حِبُّ رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم؟.
فَكَلَّمَهُ أسَامَةُ، فَقالَ: «أَتَشفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّه»؟.
ثَُم قَامَ فاختَطَبَ، فَقَالَ: «إنَّمَا أهلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أنَّهم كَانُوا إذَا سَرقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَأيْمُ اللّه، لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْت مُحَمَّدٍ سرَقتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
وفي لفظ: كَانَت امْرأةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتجْحَدُهُ، فَأمَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا.
الغريب:
أهمهم: جلب لهم هما، أو صيرهم ذوي هم.
المخزومية: هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، بنت أخي أبي سلمة. وبنو مخزوم أحد أفخاذ قريش، وهم من أشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش.
من يكلم؟:. أي من يشفع فيها بترك قطع يدها.
حِِبُ رسول اللّه: بكسر الحاء، أي محبوبة.
وأيم الله: بفتح الهمزة وكسرها وضم الميم، وهو اسم مفرد، ولذا فإن همزته همزة قطع وإعرابه هنا: إنه مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: قسمي، أو يميني.
المعنى الإجمالي:
كانت امرأة من بنى مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالاً، ثم تجحده.
فاستعارت مرةً حُلِيًا فجحدته، فوُجِدَ عندها، وبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على تنفيذ حد الله تعالى بقطع يدها، وكانت ذات شرف، ومن أسرة عريقة في قريش.
فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها، وتشاوروا فيمن يجعلونه واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في خلاصها، فلم يروا أولى من أسامة بن زيد، فإنه المقرب المحبوب للني صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة.
فغضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له- منكراً عليه:- «أتشفع في حدًٍّ من حدود الله»؟
ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله، ولأن الموضوع يهم الكثير منهم، فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلنا في دينهم وفي دنياهم: أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء، ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد، فيحق عليهم غضب الله وعقابه.
ثم أقسم صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق- لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته فاطمة- أعاذها الله من ذلك- لنفذ فيها حكم اللّه تعالى. صلى الله عليه وسلم.
ما يستفاد من الحديث:
1- تحريم!الشفاعة في الحدود، والإنكار على الشافع، وذلك قبل أن تبلغ الحاكم. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان، وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق اللّه تعالى.
قلت في تقييد ذلك بـ (قبل بلوغها الحاكم) ليس مأخوذا من هذا الحديث الذي معنا، وإنما يؤخذ من نصوص أخر، مثل ما أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، عن صفوان بن أمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سر ق رداء ه فشفع فيه: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟.
أما قبل بلوغ الحاكم، فهل يرفعه أو يتركه؟.
الأولى أن ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد.
فإن كان ليس من أهل الشر والأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيلوا ذوى الهيئات زلاَّتهم».
فإن كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا، الأحسن عدم رفعه.
وإن كان في تركه مفسدة، وهو من أهل الأذى ونحو دْلك من دواعي الرفع، فالأولى رفعه.
2- أن جاحد العاريَة حكمه حكم السارق، فيقطع. ويأتي الخلاف فيه.
3- وجوب العدل والمساواة بين الناس، سواء منهم الغني أو الفقر، والشريف أو الوضيع، في الأحكام والحدود، وفيما هم مشتركون فيه.
4- أن إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء، سبب الهلاك والدمار، وشقاوة الدارين.
5- القَسَمُ في الأمور الهامة، لتأكيدها وتأييدها.
6- جواز المبالغة في الكلام، والتشبيه والتمثيل. لتوضيح الحق وتبيينه وتأكيده.
7- منقبة كبرى لأسامة، إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند الني صلى الله عليه وسلم وقد وقعت الحادثة في فتح مكة.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في جاحد العارية: هل يقطع أو لا؟
فذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك والشافعي: إلى أنه لا يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه الخِرَقِي، وأبو الخطاب، و(ابن قدامه) صاحب الشرح الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع على خائن».
وأجابوا عن حديث الباب بأنها ذكرت بجحد العارية للتعريف، لا لأنها قطعت من أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة السرقة في الحديث.
وأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يقطع، وهو المذهب.
قال عبد اللّه بن الإمام أحمد: سألت أبى فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟
فقال: لا أعلم شيئاً يدفعه.
وبهذا القول، قال إسحاق، والظاهرية، وانتصر له ابن حزم.
واستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية، وجعلوا حديث: «لا قطع على خائن» مخصصا بغير خائن العارية لحديث الباب.
والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل. الأخير أعظم، لأنه لا يمكن التحرز منه.
والمعُيِرُ مُحْسِن، والجاحد ير يد قطع الإحسان والمعروف بين الناس، فهو مسيء من جهات.
تنبيه:
بإجماع العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب لا يقطعون، وليس ذلك لأنهم غير مجرمين أو مفسدين، بل هم آثمون ويجب عليهم التعزير، وقد يكون تعزيرهم بليغاً ويجب عليهم ردّ ما أخذوه.
وإنما لم يقطعوا، لما نقلناه في أول الباب عن القاضي عياض ولِحكَمٍ أيضاً، لا يعلمها إلا الذي شرع للناس، ما يصلح حالهم.

.باب حد الخمْر:

للخمر- في اللغةَ ثلاثة معان:
1- الستر والتغطية، ومنه: اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار.
2- والمخالطة: ومنه قول كثير عزة:
هنيئا مريئا غير داء مخامر....... أي: مخالط.
3- والإدراك، ومنه قولهم: خمرت العجين وهو أن تتركه حتى يبلغ وقت إداكه.
فمن هذه المعانيْ الثلاثة أخذ اسم الخمرة، لأنها تُغطى العقل وتستره، ولأنها تخالط العقل، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوى.
وتعريفها- شرعاً: أنها اسم لكل ما خامر العقل وغطَاه من أي نوع من الأشربة لحديث: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام».
وهو محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {يَا آُيَّهَا الذِينَ آمَنُوا إنَمَا الْخمر وَالْميسِرُ والأنْصَابُ والأزْلامُ رِجْس مِنْ عَمَل الشيطَانِ فَاجَتَنِبُوهُ لعلَّكم تفلحون} فقرنه مع عبادة الأصنام، التي هي الشرك الأكبر بالله تعالى.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» وأجمعت الأمة على تحريمها.
حكمة تحريمها التشريعية: لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناه ووقفنا عليه من المفاسد، التي تجرها وتسببها ويكفيك قوله تعالى: {إنَّمَا يُريدُ الشيطَانُ أنْ يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ في الخَمْرِ وَالميسِرِ وَيَصُدَّ كم عَنْ ذِكْرِ اللّه وَعَن الصلاةِ فَهَلْ أنتمْ مُنْتَهُون؟} فذكر أنه سبب في كل شر، وعائق عن كل خير.
وقال صلى الله عليه وسلم: «الخمر أم الخبائث» فجعلها أما وأساسا لكل شر وخُبْثٍ.
أما مضرتها الدينية، والأخلاقية، والعقلية، فهي مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل.
وأما مضرتها البدنية، فقد أجمع عليها الأطباء لأنهم وجدوها سببا في كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية.
لهذا حرمها الشارع الحكيم، وإنَ ما تجره هذه الجريمة المنكرة من المفاسد والشرور ليطول عَدُّه، ويصعب حَصْرُه.
ولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم فكيف يشرب المرء تلك الآثَمة التي تزيل عقله، فيكون بحال يضحك منها الصبيان، ويتصرف تصرف المجانين.
فَدَاء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟!
ولِعظَمِ خطرها، وكثرة ضررها، حاربتها الحكومات في (الولايات المتحدة) وغيرها.
ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون، فتجدهم يتهافتون عليها، فيذْهِبُونَ بها عقولهم، وأديانهم، وأعراضهم، وأموالهم، وشيمتهم، وصحتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة:
عن أنسَ بْنِ مَالِك رضيَ اللّه عَنْهُ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أتي بِرَجُلِ قدْ شَرِبَ الَخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريِدِةٍ نَحْوَ أربعين.
قالَ: وَفَعَلَهُ أبُو بَكْر، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «أخَفُّ الُحْدُودِ، ثَماَنُونَ». فَأمَرَ به عمر رضي اللّه عَنْهُ.
المعنى الإجمالي:
شرب رجل الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجلده بجريدة من سعف النخل نحو أربعين جلدة.
وجلد أبو بكر رضي الله عنه شارب خمر في خلافته مثل جلد النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما جاءت خلافة عمر، وكثرت الفتوحات، واختلط المسلمون بغيرهم، كثر شربهم لها.
فاستشار علماء الصحابة في الحد الذي يطبقه عليهم ليردعهم كعادته في الأمور الهامة، والمسائل الاجتهادية.
فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله مثل أخف الحدود، ثمانين. وهو حد القاذف، فجعله عمر ثمانين جلدة.
ما يستفاد من الحديث:
1- ثبوت الحد في الخمر، وهو مذهب عامة العلماء.
2- أن حده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين جلدة، وتبعه أبو بكر على هذا.
3- أن عمر- بعد استشارة الصحابة- جعله ثمانين.
4- الاجتهاد في المسائل ومشاورة العلماء عليها، وهذا دأب أهل الحق وطالبي الصواب.
أما الاستبداد، فعمل المعجبين بأنفسهم، المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق.
اختلاق العلماء:
اختلف العلماء في حد الخمر: هل هو ثمانون جلدة، أو أربعون، وما بين الأربعين والثمانيِن يكون من باب التعزير إن رأى الحاكم الزيادة وإلا اقتصر على الأربعين؟.
ذهب الأئمة أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، ومن تبعهم من العلماء: إلى أن الحد ثمانون، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة، لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف: (اجعله كأخف الحدود ثمانين) فجعله.
وذهب الشافعي إلى أن الحد أربعون، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه، منهم أبو بكر، وشيخ الإسلام (ابن تيميةَ) و(ابن القيم) وشيخنا (عبد الرحمن بن سعدى) رحمهم الله تعالى.
قال شيخ الإسلام (ابن تيميه) فيما نقل عنه في الاختيارات:
(والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه).
وقال في المغنى (ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ِ، وأبي بكر وعليّ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزيز، يجوز فعلها إذا رآه الإمام).
ويقصد بهذا، الرد على من قال: إن الثمانين كانت بإجماع من الصحابة.
وقد أجمعت الأمة على أن الشارب إذا سكر بأي نوع من الأنواع المسكرة، فعليه الحد، وأجمعت أيضا على أنه من شرب عصير العنب المتخمر، فعليه الحد، ولو لم يسكر شاربه.
وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي نوع من أنواع المسكرات، ويستوي أن تكون من عصير العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غير ذلك. وهو مروى عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبى وقاص، وأبي بن كعب، وأنس، وعائشة رضي الله عنهم.
وبه قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، والقاسم بن محمد، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز.
وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أحمد، والشافعي، ومالك، وأتباعهم، وذهب إليه أبو ثور، وإسحاق.
وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا يحد شاربها ما لم تبلغ حد الإسكار.
أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد.
وليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق- عندهم- إلا على عصير العنب أما غيره فيلحق به مجازا.
واستدلوا على مذهبهم بأحاديث.
قال العلماء- ومنهم الأثرم، وابن المنذر: إنها معلولة ضعيفة.
وأما أدلة جماهير الأمة، على أن كل مسكر خمر، يحرم قليله وكثيره. فمن الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، واللغة الفصيحة.
فأما الكتاب، فعمم تحريم الخمر، ونهى عنه.
والخمر:- ما خامر العقل وغطاه من أي نوع.
وأما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبو داود والأثرم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (نزل تحريم الخمر وهي من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير والخمر ما خامر العقل) متفق عليه.
وأما اللغة، فقد قال صاحب القاموس (الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو هو عامَ) والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وكان شرابهم البسر والتمر.
وقال الخطابي: (زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غيرِ المتخذ من العنب خمرا، عرب فصحاء. ولو لم يكن هذا الاسم صحيحا، لما أطلقوه).
ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه المسألة، ما قاله القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره- على صحتها وكثرتها- تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيرهْ لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر.
وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة، لأنهم- لما نزل تحريم الخمر- فهموا من الأمر بالاجتناب، تحريم كل ما يسكر.
ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره. بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه.
ولم يتوقفوا، ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، رهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن فلو كان عندهم تردد، لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم.
ثم ساق القرطبي الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا كلام جيد، يقطع شبهة المخالف، والله الموفق.